طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى N° 3583 07/12/2018
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخصم من المورد بعنوان المعلوم على منتجات الصيد البحري وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع بيوعات منتجات الصيد البحري بالجملة بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وللمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري ويستخلص المعلومين عن طريق الخصم من المورد من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري وللمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصهما عن طريق الخصم من المورد ودفعهما إلى القباضة المالية.
Page 2
من جهة أخرى وبالنسبة لبيوعاتكم من منتجات الصيد البحري لفائدة مغازات المساحات الكبرى فإنها لا تخضع للمعلومين المذكورين باعتبارها خضعت للمعلومين عند مرورها بسوق الجملة.
هذا وبالنسبة إلى المبالغ التي تم خصمها بعنوان المعلومين المذكورين من قبل مغازات المساحات الكبرى فانه يمكن طلب إسترجاعها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي و الصيد البحري و المعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول توظيف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- حول المعلوم الموظف لفائدة صندوق القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه
- طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري