من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.