L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3583/2018 · 07/12/2018

طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2018 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.