من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
المرجع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 24 و26 مارس 2021
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم بيعها للفضاءات التجارية وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.