L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2907/2015 · 03/12/2015

حول المعلوم على منتجات الصيد البحري

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم على منتجات الصيد البحري  المرجع : مكتوبكم عدد 7305 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل ‎تطبق أحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية المتعلق بخطية عدم خصم الاداء من المورد او بخصمه منقوصا بالنسبة إلى المعلوم ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.