من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
المرجع : مكتوبكم عدد 7305 بتاريخ 24 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطبق أحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية المتعلق بخطية عدم خصم الاداء من المورد او بخصمه منقوصا بالنسبة إلى المعلوم ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.