حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2020/07/16 1151 مــن وزيــر الماليــة إلــى الموضـــوع: حول المعاليم الموظفة على منتجات الصّيد البحري المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 جوان 2020 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "------------------" تقوم باقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى. وطلبتم معرفة هل تخضع هذه البيوعات للمعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري وما هو مآل المبالغ التي تم دفعها إذا كانت الشركة غير خاضعة. كما طلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم المذكورة الحصول على شهادة في الاعفاء من الخصم من المورد. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. فيما يتعلق بالمعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع منتجات الصيد البحري بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها للمعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية ويستخلصان عن طريق الخصم من المورد خاصة من قبل: - وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج. وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن الشركة تتزود من سوق الجملة فإنها لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري وللمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصهما عن طريق الخصم من المورد ودفعهما إلى القباضة المالية المختصة. Adresse : 15 rue Abderrahmane Eljazİri 1002 Tunis - Tel 71.784.700 / 71.790.504 - Fax 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
من جهة أخرى، لا تخضع بيوعات الشركة من منتجات الصيد البحري لفائدة الفضاءات التجارية الكبرى للمعلومين المذكورين باعتبارها خضعت لهما عند مرورها بسوق الجملة. هذا وبخصوص المبالغ التي تم دفعها بعنوان المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري دون موجب فإنه يمكن طلب استرجاعها وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. II. فيما يتعلق بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة لكم من قبل المساحات التجارية الكبرى بعنوان اقتناءاتها من منتجات الصيد البحري التي تزودها بها شركتكم للخصم من المورد بنسبة 1.5%، حيث تعفى فقط من الخصم من المورد المذكور المبالغ المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2015 للأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري شريطة إستظهارهم بما يثبت صفتهم تلك. كذلك وباعتبار أن نشاط شركة "-----------------------" يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري لغرض إعادة بيعها كما تم بيانه بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، فإنه لا يمكن للشركة المذكورة المحدثة خلال سنة 2020، الإنتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات ولا الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد باعتبار أن نشاط التجارة مستثنى من الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات الممنوح للشركات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2020 المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019. وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء: [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.