حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى N° 2483 24/07/2017
الموضوع: حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جويلية 2017
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----------- " تقوم باقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى وطلبتم معرفة هل تخضع بيوعات الشركة لهذه المنتجات للمعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري ومآل المبالغ التي تم دفعها إذا كانت الشركة غير خاضعة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المعلوم على منتجات الصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية يوظفان خاصة على البيوعات بالجملة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها ويستخلصان عن طريق خصم من المورد يتولى القيام به خاصة وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة.
وبالنسبة للحالة الخاصة، وباعتبار أن شركة "------------ " تتزود من سوق الجملة فإنها لا تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري وللمعلوم لفائدة صندوق تمويل الراحة البيولوجية باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصهما عن طريق الخصم من المورد ودفعهما إلى القباضة المالية المختصة.
من جهة أخرى، لا تخضع بيوعاتكم من منتجات الصيد البحري لفائدة الفضاءات التجارية الكبرى للمعلومين المذكورين باعتبارها خضعت لهما عند مرورها بسوق الجملة.
هذا وبخصوص المبالغ التي تم دفعها بعنوان المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري دون موجب فإنه يمكن طلب استرجاعها وذلك طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.