L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2483/2017 · 24/07/2017

حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جويلية 2017 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----- " تقوم باقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى وطلبتم معرفة هل تخضع بيوعات الشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.