من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جويلية 2017
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ----- " تقوم باقتناء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى وطلبتم معرفة هل تخضع بيوعات الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.