من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بشراء منتجات الصيد البحري من أسواق الجملة ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى هذا وطلبتم توضيحات حول المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.