Taxe sur les produits de la pêche
حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1166 14 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على منتجات الصيد البحري المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أفريل 2013 الوارد علينا بتاريخ 7 ماي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2% بعنوان المعلوم الموظف على منتجات الصيد البحري بالنسبة لشراءاتكم من شركات […] التي تنتفع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات باعتبارها غير خاضعة للضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 127 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة تخضع منتجات الصيد البحري إلى معلوم يوظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 2% من القيمة الموردة وقيمة المبيعات بالنسبة إلى المنتجات المحلية.
ويستخلص المعلوم بالنسبة إلى المنتجات المحلية عن طريق خصم من المورد يقوم به الوسيط بالأسواق وتجار الجملة وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وبإعتبار أنكم تقومون بشراء منتجات صيد بحري بالجملة مباشرة لدى شركات […] فإنكم مطالبون بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 2% من قيمة الشراءات بعنوان المعلوم على منتجات الصيد البحري وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي لشركة […] في مادة الضريبة على الشركات.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.