من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على منتجات الصيد البحري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 افريل 2013 الوارد علينا بتاريخ 7 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2% بعنوان المعلوم الموظف على منتجات الصيد البحري بالنسبة لشراءاتكم من شركات****التي تنتفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.