L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1166/2013 · 14/05/2013

Taxe sur les produits de la pêche

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول المعلوم على منتجات الصيد البحري  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 افريل 2013 الوارد علينا بتاريخ 7 ماي 2013 تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه  المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2% بعنوان المعلوم الموظف على منتجات الصيد البحري بالنسبة لشراءاتكم من شركات****التي تنتفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.