L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 166/2024 · 13/02/2024

حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المنتجات الصيدلية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المنتجات الصيدلية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جانفي 2024.  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تأكيد نسب الأداء على القيمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.