حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على بعض المعدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
3327 2016/12/19
مــن وزيــرة المــاليـة إلــى
الموضـــوع: حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على بعض المعدات. المــرجــع : مكتوبكم عدد 3071 الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على معدات تمّ اقتناؤها خلال سنة 2012 والمتمثلة في:
- (84148080990) Hotte chimique de paillasse - (84198998998) Agitateur incubateur Armoire réfrigéré
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع المعدّات المتمثلة في "Hotte chimique de paillasse" للأداء المذكور بنسبة 18%.
في حين تخضع المعدّات المتمثلة في "Agitateur incubateur Armoire réfrigéré" للأداء بنسبة 12% وذلك تطبيقا للفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
مع العلم أنه تمّ بمقتضى أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% بعنوان التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
كما تمّ بمقتضى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% بعنوان التجهيزات المورّدة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9
Page 2
من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وتمّ مواصلة العمل بهذا الإجراء طبقا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2016 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
مع التأكيد على أنّ معدّات "Agitateur incubateur Armoire réfrigéré" المدرج ضمن التعريفة الديوانية عدد 84198998998 والمضمّن بالقائمة عدد 1 الملحقة بالأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بتطبيق الفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات غير معني بالتخفيض في الأداء المذكور من 12% إلى 6% باعتبار أنّه تمّ اقتناؤها خلال سنة 2012.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب تحديد نسب الاداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدات
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدات الإعلامية
- Taux de TVA applicables à certains produits, matériel et services
- Taux de TVA applicables à certains produits informatiques
- Taux de TVA applicable à certains équipements et matériel informatique