Taux de TVA applicable à certains équipements et matériel informatique
حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدات الإعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
5 - ديسمبر 2014 2074
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على بعض المعدات الإعلامية
المرجع : مكتوبك عدد 1035 الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المعدّات الإعلامية ، يشرّفني إعلامك أنّ الأداء على القيمة المضافة يستوجب بنسبة 12% بعنوان :
- الحواسيب المكتبية و الحواسيب المحمولة، - الطابعات الليزرية بالألوان من صنف A3 وA4 ، - الماسحات الضوئية ، - Barettes mémoire RAM ، - Disque dur SAS 300GB et 600GB، - Commutateurs ، - Cluster de deux routeurs ،
هذا وتخفّض نسبة 12% إلى 6% إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتبقى آلات النسخ خاضعة في كلّ الحالات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.