الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بشراء منتجات الخضر والغلال من أسواق الجملة أو من خلال التوريد ثم تبيعها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.