طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
03/07/2023 N° 812
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بشراء منتجات الخضر والغلال من أسواق الجملة أو من خلال التوريد ثم تبيعها إلى الفضاءات التجارية الكبرى الذين يقومون باقتطاع المعلوم وطلبتم توضيحات حول مدى خضوع شركتكم للمعلوم على الخضر والغلال، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع شراءات منتجات الخضر والغلال بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل سوق الجملة أو خارجها للمعلوم على الخضر والغلال لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحي والصيد البحري ويستخلص هذا المعلوم عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة للمعاليم الديوانية ومحليا من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على الخضر والغلال باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصه عن طريق الخصم من المورد ودفعه إلى القباضة المالية. هذا وتبقى عملية توريد هذه المنتجات خاضعة للمعلوم المذكور طبقا لما هو مبين أعلاه.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعاتكم من منتجات الخضر والغلال لفائدة الفضاءات التجارية الكبرى فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند مرورها بسوق الجملة أو عند التوريد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.