من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الخضر و الغلال
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 فيفري 2012
وبعد.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم تعتزمون استغلال بعض أسواق الجملة للخضر و الغلال عن طريق لزمات و طلبتم معرفة من هم الأشخاص المؤهلون لإستخلاص و دفع المعلوم على الخضر و الغلال، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.