L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 258/2012 · 22/02/2012

حول المعلوم على الخضر و الغلال

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول المعلوم على الخضر و الغلال  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 فيفري 2012 وبعد. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنكم تعتزمون استغلال بعض أسواق الجملة للخضر و الغلال عن طريق لزمات و طلبتم معرفة من هم الأشخاص المؤهلون لإستخلاص و دفع المعلوم على الخضر و الغلال، ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.