حول المعلوم على الخضر و الغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28/10/2015 N° 2618
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الخضر والغلال المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 أكتوبر 2015 المصاحيب: المذكرة العامة عدد 28 لسنة 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي في مادة المعلوم على الخضر والغلال المطبق على اقتناءات شركة […] ، يشرّفني إعلامكم أن شراءات الشركة مباشرة من المنتجين تخضع للمعلوم على الخضر والغلال يتحمله مالك هذه المنتجات ويتم خصمه من قبل الشركة . أما بالنسبة إلى شراءاتها لدى التجار فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور.
ولمزيد من التوضيح تجدون طيّ هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 28 لسنة 2014.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.