طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية 07/12/2023 N° 1374 إلى الموضـــوع : طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال المرجـــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 نوفمبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركتكم تنشط في مجال التجفيف الصناعي للخضر والغلال وبيعها معلبة للمساحات التجارية الكبرى وطلبتم توضيحات حول مدى صحة اقتطاع المعلوم على الخضر والغلال من قبل المساحات التجارية الكبرى ، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع شراءات منتجات الخضر والغلال بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل سوق الجملة أو خارجها للمعلوم على الخضر والغلال لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحي والصيد البحري ويستخلص هذا المعلوم محليا من قبل: - وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن بيوعاتكم من منتجات الخضر والغلال المجففة والمعلبة لفائدة الفضاءات التجارية الكبرى لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند الإقتناء.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.