طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES مــن وزير الماليــة 07/12/2018 N° 3575 إلــى الموضــوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال المرجــع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 26 و29 نوفمبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات فلاحية من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخصم من المورد المعلوم على الخضر والغلال وطلبتم بعض التوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع بيوعات الخضر والغلال بالجملة بالنسبة للإنتاج المحلي المنجزة داخل أسواق الجملة أو خارجها للمعلوم على الخضر والغلال لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري ويستخلص المعلوم عن طريق الخصم من المورد من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتناءاتهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتناءاتهم مباشرة من المنتج.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عملية التزود بالمنتجات الفلاحية من سوق الجملة لا تخضع للمعلوم على الخضر والغلال باعتبار أن وكيل السوق مطالب باستخلاصها عن طريق الخصم من المورد ودفعها إلى القباضة المالية.
من جهة أخرى وبالنسبة إلى بيوعاتكم من الخضر والغلال لفائدة مغازات المساحات الكبرى فإنها لا تخضع للمعلوم المذكور باعتبارها خضعت للمعلوم عند مرورها بسوق الجملة.
هذا وبالنسبة إلى المبالغ التي تم خصمها بعنوان المعلوم المذكور من قبل مغازات المساحات الكبرى فانه يمكن طلب إسترجاعها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.