من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الخضر والغلال
المرجع : مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 26 و29 نوفمبر 2018
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بالتزود بمنتجات فلاحية من سوق الجملة ثم بيعها لمغازات المساحات الكبرى وأضفتم أن هذه الأخيرة تقوم بالخم من المورد بعنوان المعلوم على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.