حول المعلوم على الخضر و الغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10/11/2015 N° 2716
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الخضر والغلال المرجــــع : - مكتوبكم بتاريخ 09 نوفمبر 2015 - مكتوبي عدد 2618 بتاريخ 28 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة توضيح كيفية توظيف المعلوم على الخضر والغلال موضوع مكتوبي المشار إليه أعلاه مبينين أن مكتوبكم بتاريخ 13 أكتوبر 2015 نص صراحة على أن المقتني هو شركة توزيع بالتفصيل وليست شركة تجارة بالجملة، يشرّفني أن أؤكد ما جاء بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه باعتبار أن صفة المقتني ليس لها أي تبعات جبائية على المعلوم المذكور ذلك أنه يستوجب إذا تم الاقتناء لدى الفلاحين مباشرة أو في إطار أسواق الجملة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.