من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الخضر والغلال الموظف خارج أسواق الجملة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2014
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول طرق استخلاص المعلوم على الخضر والغلال بالنسبة إلى البيوعات بالجملة التي تتم خارج أسواق الجملة وحول العقو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.