حول المعلوم على الخضر والغلال الموظف خارج أسواق الجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 جوان 23 913 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الخضر والغلال الموظف خارج أسواق الجملة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2014
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات حول طرق استخلاص المعلوم على الخضر والغلال بالنسبة إلى البيوعات بالجملة التي تتم خارج أسواق الجملة وحول العقوبات المطبّقة عند عدم القيام بالخصم من المورد بعنوان المعلوم المذكور من قبل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة على شراءاتهم بالجملة التي تتم مباشرة لدى الشركات الفلاحية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 150 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 50 من قانون المالية لسنة 2006 ويوظف المعلوم على الخضر والغلال على المنتجات الموردّة أو البيوعات المحلية وذلك بنسبة 2% من القيمة لدى الديوانة عند التوريد ومن ثمن البيع بالنسبة إلى البيوعات المحلية.
ويستخلص المعلوم بالنسبة إلى الشراءات المحلية عن طريق الخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من قبل :
- وكلاء الأسواق إذا تم البيع بسوق الجملة، - مصنّعي المصبّرات الغذائية بالنسبة إلى الشراءات المحققة خارج سوق الجملة، - كل متدخّل في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإن البيوعات بالجملة التي تتم خارج سوق الجملة مباشرة لدى الفلاحين أو الشركات الفلاحية تخضع للمعلوم على الخضر والغلال وذلك بنسبة 2% من ثمن البيع.
هذا وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد تطبّق على المتدخلين في تسويق هذه المنتجات بالجملة نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والتي تنص على معاقبة كل شخص لم يقم بالخصم من المورد أو قام به منقوصا بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.