L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 302/2013 · 22/02/2013

Champ d'application de la taxe sur les fruits et légumes

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم الموظف على الخضر والغلال المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 2 و30 جانفي 2013 وبعد، تبعا لمكتوبيكم المشار اليهما بالمرجع اعلاه والذين أفدتم بمقتضاهما أن شركتكم مختصة في بيع الخضر والغلال بالجملة طالبين معرفة هل تخضع المنتجات من الخضر والغلال المقتناة من سوق الجملة للمعلوم على الخضر والغلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.