من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم الموظف على الخضر والغلال
المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 2 و30 جانفي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبيكم المشار اليهما بالمرجع اعلاه والذين أفدتم بمقتضاهما أن شركتكم مختصة في بيع الخضر والغلال بالجملة طالبين معرفة هل تخضع المنتجات من الخضر والغلال المقتناة من سوق الجملة للمعلوم على الخضر والغلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.