Champ d'application de la taxe sur les fruits et légumes
طلب توضيحات حول المعلوم الموظف على الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 802
22 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم الموظف على الخضر والغلال المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 2 و 30 جانفي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين أفدتم بمقتضاهما أن شركتكم مختصة في بيع الخضر والغلال بالجملة طالبين معرفة هل تخضع المنتجات من الخضر والغلال المقتناة من سوق الجملة للمعلوم على الخضر والغلال في صورة إعادة تسويقها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 150 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2006 يوظف المعلوم على الخضر والغلال خاصة على البيوعات المحلية بالجملة داخل أسواق الجملة أو خارجها وذلك بنسبة 2% من ثمن البيع. ويستخلص المعلوم عن طريق الخصم من المورد من قبل الوسطاء بالأسواق. وفي صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يتولى وسطاء الأسواق وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة دفع المعلوم إلى المؤسسة المذكورة التي تتولى بدورها دفع المعلوم إلى خزينة الدولة.
هذا وبالنسبة إلى المنتجات الفلاحية المقتناة من سوق الجملة والتي يتم إعادة بيعها فهي لا تخضع للمعلوم على الخضر والغلال فقط في صورة إثبات إقتنائها لدى وكلاء الأسواق وذلك بالإستظهار لدى الحرفاء بفواتير أو وصولات الشراء المسلمة من قبل الوسطاء.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.