Étendue de la taxe professionnelle sur les fruits et légumes
حول المعلوم على الخضر والغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 فيفري 2014 184
مــن وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول المعلوم على الخضر والغلال المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في قطاع تحويل الخضر والغلال التي تقوم بإقتنائها لدى الفلاحين بالجملة وتوظف عليها المعلوم على الخضر والغلال.
وبيّنتم أنكم تسوّقون منتجاتكم بأسواق الجملة المحلية وبالأسواق الخارجية وأن شركة " […] " وأصحاب الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة (GMS) يوظفون على منتوجاتكم المعلوم على الخضر والغلال مرة أخرى فطلبتم إمكانية عدم مطالبة شركتكم بتوظيف المعلوم على شراءاتها لدى الفلاحين مقابل مواصلة شركة " […] " وأصحاب الفضاءات التجارية القيام بالخصم من المورد الموظف على شركتكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 150 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 50 من قانون المالية لسنة 2006 يوظف المعلوم على الخضر والغلال على المنتجات الموردة أو البيوعات المحلية وذلك بنسبة 2% من القيمة لدى الديوانة عند التوريد ومن ثمن البيع بالنسبة إلى البيوعات المحلية.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
ويستخلص المعلوم بالنسبة إلى الشراءات المحلية عن طريق الخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من قبل:
- وكلاء الأسواق إذا تمّ البيع بسوق الجملة، - مصنعي المصبرات الغذائية بالنسبة إلى الشراءات المحققة خارج سوق الجملة، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يقع إثبات دفع سابق للمعلوم.
على هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإنكم مطالبون بالقيام بالخصم من المورد بالنسبة إلى شراءاتكم بالجملة لدى الفلاحين مباشرة ودفعه إلى خزينة الدولة.
أمّا بالنسبة إلى بيوعاتكم بسوق الجملة أو بالفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة من الخضر والغلال فإنها لا تخضع للمعلوم على الخضر والغلال فقط في صورة إثبات قيامكم بالخصم من المورد بمناسبة اقتناءاتكم لدى الفلاحين وذلك بالاستظهار لدى الحرفاء بفواتير أو وصولات الشراء المسلمة من قبل مزوديكم.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.