Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن المديرة العامة للأداءات
إلى
شركة ************************** في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.