L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3/2023 · 05/01/2023

حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة ************************** في شخص ممثلها القانوني  الموضوع: حول شروط الاعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 ديسمبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.