L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 302/2022 · 12/12/2022

طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة و بنسبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 د

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع : طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المدفوعة بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة و بنسبة 1,5% بعنوان الضريبة على الشركات بالنسبة للمبالغ التي تساوي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.