حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales من وزيرة المالية إلـى 1134 07/10/2025 الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم المـرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 ماي 2025 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تفوق أو تساوي 1000 دينار المدفوعة لشركتكم، مبينين أنّها خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 20% وأنّ حرفاءها من المؤسسات العمومية يطبقون خصما من المورد بنسبة 1.5%. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه باعتبار أن نشاط شركتكم يشمل خاصّة توفير التجهيزات العلمية وقطع الغيار وتركيبها وخدمات الإصلاح والتكوين، فإنه وعملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب الخصم من المورد حسب طبيعة المبالغ المدفوعة لها وذلك كما يلي: - 1% بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة مقابل توفير التجهيزات وقطع الغيار وخدمات التركيب والإصلاح باعتبار أنّ شركتكم تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 20%، - 3% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار خدمات التكوين والمساعدة الفنية والدراسات مهما كان مقدارها. مع العلم أنّ الخصم من المورد المنجز يمثل تسبقة تطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة لاحقا على شركتكم. وفي صورة وجود فائض ضريبة متأت من الخصم من المورد فإن الفائض المذكور يكون قابلا للطرح من الأقساط الاحتياطية أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة أو يمكن المطالبة باسترجاعه طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. وتقبلوا سيدي، فائق الاحترام والتقدير. والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [إمضاء] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشاذلي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.