L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2623/2015 · 29/10/2005

حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات  الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د. المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 أكتوبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل تخضع مبيعاتكم التي تساوي أو تفوق 1000 د للخصم من المورد بنسبة 0.5% عملا بأحكام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.