من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المحدد بـ 0.5 % المستوجب على اقتناءات الخدمات والسلع التي تفوق قيمتها 1000 د.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة هل تخضع مبيعاتكم التي تساوي أو تفوق 1000 د للخصم من المورد بنسبة 0.5% عملا بأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.