من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول تصريح المؤجر
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتعين التصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ المقبوضة نقدا والتي تفوق قيمتها 20.000 دينار مبينين أنها لا تمثل رقم معاملات وذلك في إطار عمليات :
- توزيع بطاقات شحن الهاتف الجوال،
- تمويل الهاتف غير المجسمة ببط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.