من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شركة مصدرة جزئيا ومختصة في تصنيع مواد التغليف تصدر جزءا من إنتاجها للسوق الليبية. كما ذكرتم أنه نظرا للصعوبات التي تواج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.