L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 345/2014 · 31/03/2014

Portée de la rationalisation des opérations commerciales effectuées en espèces

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق الفصلين 34 و 36 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 03 مارس 2014 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصلين 3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.