الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق الفصلين 34 و 36 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصلين 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.