من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد عند استخلاص مقابل خدمات موضوع فواتير ستصدرونها بموجب معر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.