L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 574/2021 · 26/07/2021

حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد عند استخلاص مقابل خدمات موضوع فواتير

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2020  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد عند استخلاص مقابل خدمات موضوع فواتير ستصدرونها بموجب معر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.