L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1820/2012 · 12/12/2012

النظام الجبائي لعمليات الإستخلاص الآلي للفواتير

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لعمليات الإستخلاص الآلي للفواتير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم الروسي يعتزم إنشاء واستغلال شبكة لوحدات استخلاص آلية في الأماكن العمومية، تمكن مستعمليها من خلاص فواتير الكهرباء والماء وغيرها، نقدا وذلك على أساس عقد يب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.