من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 مارس 2016
لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
1) هل أن عمليات إعادة الإستثمار التي لم تكن موضوع تصريح بالإستثمار تخول الإنتفاع بالإمتياز الجبائي.
2) هل يمكن طرح الفوائد المحتسبة بنسبة 8% المعاد دمجها في إطار عملية مراجعة جبائية من قاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.