حول الاعفاء من دفع اتاوة الدعم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1116 8 ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الإعفاء من دفع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبكم عدد 1761/ 2013 بتاريخ 8 مارس 2013 الوارد علينا بتاريخ 26 مارس 2013
وبعد، لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد من التوضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نصّ خاصة على إحداث أتاوة دعم توظف على السيارات الخاصة والمزدوجة التي تفوق سعة إسطوانتها 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالبنزين و 2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تشتغل بالزيت الثقيل بمبلغ 5000 د عن كل سيارة يتم إستخلاصه عند أوّل تسجيل للسيارة المذكورة بسلسلة تونسية، وذلك بإعتبار أن مصالح المالية إعتبرت أن السيارات التي يتم توريدها قبل تاريخ غرة جانفي 2013 تكون غير معنية بالأتاوة على الدعم المذكورة بالرغم من أن الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 ومكتوبنا عدد 42 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل المذكور لم يوضحا هذه المسألة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالاعتماد على تاريخ توريد السيارات تبين أن بعض أصحاب السيارات قاموا بتوريد سياراتهم قبل تاريخ غرة جانفي 2013 إلاّ أن توفير الوثائق المطلوبة لإستخراج شهادات التسجيل قد تجاوز هذا التاريخ وعلى هذا الأساس تمّ منح أصحاب السيارات المعنية الإعفاء من دفع أتاوة الدعم التي لم يكن معمول بها في تاريخ التوريد وذلك شريطة إثبات توريدها قبل غرة جانفي 2013 وإمتداد إجراءات تسوية وضعيتها إلى ما بعد هذا التاريخ.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول استخلاص أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول طلب استرجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول الإعفاء من أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق أتاوة الدعم بنسبة 1%