Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 أفريل 2013
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتوريد سيارة سنة 2012 وتحصلتم على شهادة تسجيل ديوانية في شأنها بتاريخ 2 أوت 2012 وأن مصالح الوكالة ******** طالبتكم بد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.