من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2016.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة تقوم بالترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان المعدات الموردة من قبل الديوان الوطني للتطهير مع العلم وأن بطاقة التعريف الجبائية لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.