L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3191/2016 · 29/11/2011

حول الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة تقوم بالترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% بعنوان المعدات الموردة من قبل الديوان الوطني للتطهير مع العلم وأن بطاقة التعريف الجبائية لل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.