حول تطبيق الترفيع في الاداء على القيمة المضافة بنسبة %25
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س 2044
من وزير المالية إلـى […]
الموضوع: حول تطبيق الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25 % المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الحصول على شهادة تتضمّن عبارة "معفى من الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25%" باعتبار أن نشاطكم يتمثل في تربية الدواجن، يشرفني إعلامكم أنــه طبقا للعدد 10 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للبيوعات المنجزة من طرف الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لغير الخاضعين لهذا الأداء على أساس سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع احتساب جميع المصاريف الأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة ومنحة الاستغلال وكذلك الاقتطاعات الظرفية والتعويضية مع إضافة 25 % ويستثنى من هذا الإجراء :
- بيع المواد الغذائية والأدوية والمواد الصيدلية والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار،
- البيوعات المنجزة من طرف الخاضعين للأداء على القيمة المضافة مع الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية.
- بيوعات تجار التفصيل.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تبقى إقتناءاتكم خاضعة للترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% باعتبار أنّ نشاطها خارج ميدان تطبيق الأداء المذكور.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الاحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الترفيع بنسبة 25 % في قاعدة الاداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
- Dispense des entreprises agricoles de la majoration de 25% de la TVA
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1,5%