L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2044/2013 · 25/09/2013

حول تطبيق الترفيع في الاداء على القيمة المضافة بنسبة %25

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25 % المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الحصول على شهادة تتضمن عبارة "معفى من الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25%" باعتبار أن نشاطكم يتمثل في تربية الدواجن، يشرفني إعلامكم أنه طب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.