L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 175/2018 · 24/01/2018

حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة

 من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جانفي 2018. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه عدم تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 فيما يخصن الترفيع في نسبة الأداء على ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.