Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جانفي 2018.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه عدم تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 فيما يخصن الترفيع في نسبة الأداء على ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.