من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 المتعلّق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جانفي 2018.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه عدم تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 فيما يخصن الترفيع في نسبة الأداء على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.