من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصلين 4 و5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.