L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2938/2015 · 07/12/2015

حول أحكام الفصلين 4 و 5 من القــانون عد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك

 من وزير المالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصلين 4 و5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015. وبعد، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 بتاريخ 2 جوان 1988 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.