L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 330/2013 · 27/02/2013

حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول  النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين  المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 و 20 فيفري 2012  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للعمليات التالية : - خدمات تركيب وتشغيل معدات مسداة من قبل المزود الألماني "**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.