من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 و 20 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للعمليات التالية :
- خدمات تركيب وتشغيل معدات مسداة من قبل المزود الألماني "**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.