حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 330 2013 فيفري 27
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب وتكوين المرجع : مكتوباكم بتاريخ 11 و20 فيفري 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للعمليات التالية:
- خدمات تركيب وتشغيل معدات مسداة من قبل المزود الألماني […] لمدة 42 يوما مقابل 100.176 يورو، - خدمات تركيب معدات وتكوين تقنيين مسداة من قبل المزود الفرنسي […] لمدة 3 أيام مقابل 4.880 يورو.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المزود الألماني […]
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 وباعتبار أن خدمات التركيب لا تتجاوز 6 أشهر، فإن المزود الألماني يعتبر أنه يسدي خدماته بتونس في إطار منشأة دائمة إذا فاقت تكاليف التركيب 10% من ثمن المعدات المذكورة. وفي هذه الحالة، تكون المنشأة الدائمة المذكورة خاضعة لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس.
غير أنه وباعتبار أن مدة عمليات التركيب لا تتجاوز 6 أشهر، فإن المكافآت التي تدفعها له الشركة الوطنية […] في هذا الإطار تخضع للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 10% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
مع العلم أنه يمكن للشركة المذكورة اختيار دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% على أساس الأرباح الصافية المحققة بعنوان أنشطة التركيب المذكورة والمحدّدة طبقا للمحاسبة الممسوكة للغرض. وفي هذه الحالة، تخضع المبالغ الخام التي تتقاضاها مقابل هذه الأنشطة للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك إذا فاقت 1.000 دينار.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم تجاوز تكاليف التركيب 10% من ثمن المعدات ، فإن الشركة الألمانية المذكورة لا تعتبر أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة ولا تخضع المبالغ التي تدفعها لها الشركة الوطنية […] في هذا الإطار للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا المذكورة أعلاه.
2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المزود الفرنسي […]
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تعتبر خدمات التركيب مسداة في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وذلك إذا فاقت مدتها 6 أشهر أو إذا تجاوزت مدتها 3 أشهر وتجاوزت مصاريف التركيب 10% من ثمن المعدات.
على هذا الأساس، وباعتبار أن خدمات التركيب التي يسديها المزود الفرنسي موضوع مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه لا تتجاوز 3 أشهر، فإن المبالغ التي تدفعها له الشركة الوطنية […] في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
كما لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات تكوين التقنيين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.