النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل البحث عن حرفاء أجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 21 أوت 2014 1322
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل البحث عن حرفاء أجانب المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة "[…]" المصدرة كليا لفائدة شركة "[…]" المقيمة بفرنسا وغير المستقرة بتونس مقابل إسداء خدمات للبحث عن حرفاء أجانب " apporteur d'affaire"، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم في الغرض بين الشركتين يتبين ما يلي:
- تقوم شركة "[…]" الناشطة في مجال بيع الملابس الجاهزة بمساعدة شركتكم على ترويج منتوجها بفرنسا من خلال استعمال كفاءاتها وعلاقاتها في المجال،
- تلتزم شركة "[…]" طوال مدة العقد، والمحددة بـ3 سنوات، ببذل مجهوداتها للبحث عن الأسواق وبيع منتوجاتها لدى الحرفاء الأجانب وذلك حسب نفس الشروط المعمول بها من قبل شركة "[…]"،
- تتلقى شركة "[…]" في المقابل عمولة تحتسب على أساس 5% من رقم المعاملات الذي تحققه شركة "[…]".
وعلى أساس ما سبق، وحيث أن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة على ترويج المنتجات والبحث عن حرفاء في السوق الفرنسية تعتبر عمولات لم يشملها تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإن المبالغ المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب الإنتفاع بالإعفاء في هذه الحالة استظهار شركة "[…]" بشهادة إقامة جبائية تسلمها السلطات الجبائية بفرنسا.
Page 2
كما يستوجب تحويل المبالغ من قبل شركتكم إلى الشركة الفرنسية الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد على العمولات المذكورة بنسبة 15% من مبلغها الخام أو بنسبة 17.64% في صورة تحمل شركتكم لعبء الضريبة. ولا يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة إثبات احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المنصوص عليها أعلاه.
هذا، وباعتبار أن الأمر يتعلق بعمولات مقابل ترويج سلع بالخارج، فإن المبالغ المدفوعة بهذا العنوان لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.