من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات صيانة.
المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 13 أكتوبر و 16 و 19 ديسمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ الشركة **** ستتولى :
- إرسال محرّك إلى فرنسا لإجراء خدمات تبطين غطاء طوق المحرّك من قبل المزود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.