L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2276/2014 · 30/12/2014

حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات صيانة

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات صيانة. المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 13 أكتوبر و 16 و 19 ديسمبر 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ الشركة **** ستتولى :  - إرسال محرّك إلى فرنسا لإجراء خدمات تبطين غطاء طوق المحرّك من قبل المزود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.