من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة المبالغ التي تدفعها شركتكم " -----------------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.