حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
12/09/2013
من وزير المالية إلى
N° 1898
الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة المبالغ التي تدفعها شركتكم " […] " لفائدة المزوّد الفرنسي " […] " مقابل الإنتفاع بإشارة للبث عبر القمر الصناعي "Hot bird"، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الشركتين يتبيّن أنّ شركتكم " […] " تدفع مبالغ لفائدة المزوّد الفرنسي " […] " مقابل تخصيص حيّز فضائي للبث عبر القمرين الصناعيين "Bader 6" و"Hot bird".
هذا، ويتبيّن من خلال العقد المذكور أنّ المزوّد الفرنسي " […] " يتصرّف في المعدّات التي تؤمن عملية البثّ عبر الأقمار الصناعية دون اللجوء بالضرورة إلى الموافقة المسبقة لشركتكم.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم لشركة " […] " مقابل الإنتفاع بخدمات البثّ عبر القمرين الصناعيين " Bader 6" و"Hot bird" كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أن الخدمات التي تنتفع بها شركة " […] " تقتصر على الإنتفاع بالخدمات المتعلقة بتأمين عمليات البث عبر الأقمار الصناعية دون التصرف في المعدات أو التجهيزات، حيث أن هذه المعدات والتجهيزات تبقى على ذمة المزوّد الفرنسي وتحت تصرفه، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم بهذا العنوان لا تعتبر "أتاوات" على معنى الفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 ولا تخضع بالتالي، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة أعلاه الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة. كما يستوجب التحويل استظهار الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
وفي صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو بنسبة 17.64% في صورة تحمّل شركتكم للخصم من المورد المذكور. وفي هذه الحالة لا تستوجب الشهادة لتحويل مستحقات الشركة إلى الخارج حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي من الخصم من المورد.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
يتعين على شركتكم " […] " القيام بالخصم من المورد بعنوان كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 18% على المبالغ التي تدفعونها لفائدة الشركة الأجنبية " […] " التي ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية مقابل الإنتفاع بإشارة للبث عبر القمر الصناعي "Hot bird". ويكون هذا الخصم تحريرا من الأداء المذكور بالنسبة إلى الشركة الأجنبية .
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.