L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1898/2013 · 12/09/2013

حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 سبتمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة المبالغ التي تدفعها شركتكم " -----------------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.