من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 9 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي الفوائد التي سوف تدفعونها لمقيم بفرنسا بعنوان معينات إيجار مالي معتبرين أصل الدين معفي من الضريبة، يشرفني إعلامكم أن معينات الإيجار ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.