L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1556/2015 · 04/08/2015

حول النظام الجبائي لمبالغ محولة للخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ محوّلة للخارج  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جويلية 2015  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في تقديم خدمات تسويقية ستحوّل مبالغ إلى شركة مقيمة بالتشاد مقابل التصرف في نفقات المهام بالخارج لإطارات الشركة التونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.