من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل الإنتفاع بالبث عبر الأقمار الصناعية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ التي تدفعها شركتكم " *************" لفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.