L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 982/2014 · 01/07/2014

حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية  المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 9 جوان 2014  - مكتوبي عدد 822 بتاريخ 30 جوان 2011  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يتحمل الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.