من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 9 جوان 2014
- مكتوبي عدد 822 بتاريخ 30 جوان 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يتحمل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.