حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
1 جويلية 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 982
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات أجنبية مقابل خدمات البث عبر الأقمار الصناعية المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 9 جوان 2014 - مكتوبي عدد 822 بتاريخ 30 جوان 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان […] يتحمل الأداء على القيمة بنسبة 18% والخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات بنسبة 17.64% على كل المبالغ التي يدفعها لشركات البث الأجنبية عبر الأقمار الصناعية وهي كل من شركة "[…]" السعودية و"[…]" المصرية و"[…]" و"[…]" الفرنسيّتين. كما ذكرتم أن مراقب حسابات الديوان اعترض على تحمله للأداءات المذكورة وطالبتم إثر ذلك الشركات المذكورة بدفع الأداءات المستوجبة عليها.
هذا وبينتم أن شركة "[…]" أفادتكم بأن تأجير السعات القمرية لا يعتبر أتاوات بالرجوع إلى تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أحكام الفصل 12 من نموذج اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي.
وعلى أساس ما سبق طلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى شركة "[…]" السعودية
لا تخضع المبالغ التي يدفعها الديوان […] إلى شركة "[…]" السعودية مقابل الانتفاع بخدمات البث عبر الأقمار الصناعية للضريبة بتونس
Page 2
ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن النقطة 1 من المادة 16 من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "[…]" الموقعة بين ممثلي حكومات الدول العربية بما فيها البلاد التونسية بتاريخ 14 أفريل 1976 كما تمّ تنقيحها بتاريخ 14 ماي 1990 تعفي أموال مؤسسة "[…]" وأسهمها وممتلكاتها وموجوداتها وأجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومن الرسوم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى.
2-بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى كل من شركات "[…]" المصرية و"[…]" و"[…]" الفرنسيّتين.
باعتبار أن الخدمات التي ينتفع بها الديوان […] تتمثل في توفير سعات قمرية لفائدته لتأمين الإرسال والبث الإذاعي والتلفزي دون إمكانية التصرف في المعدات والتجهيزات، فإن الأمر لا يتعلق بأتاوات كما تم تعريفها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ومصر بتاريخ 8 ديسمبر 1989 وبالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973. وبالتالي لا تخضع المبالغ التي يدفعها الديوان […] إلى كل من شركات "[…]" المصرية و"[…]" و"[…]" الفرنسيّتين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
I- في مادة الأداء على القيمة المضافة
أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 822 بتاريخ 30 جوان 2011 حيث تعتبر طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل عمليات كراء مجالات التردّد عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركات البثّ الأجنبية مستعملة بالبلاد التونسية وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة بتونس بما أنّ هذه الخدمات تمكّن المقيم أو المستقر بتونس من النفاذ إلى القنوات والإذاعات التونسية.
وعلى هذا الأساس يبقى الديوان مطالبا بخصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بالمبالغ المدفوعة بهذا العنوان.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.