النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1419
24 جوان 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل عمليات تكوين المرجع : مكتوبك بتاريخ 28 ماي 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " وهي شركة مصدّرة جزئيا مقيمة بتونس و تنشط في مجال التكوين المستمر، لها علاقة تعاون مع شركة " […] " المقيمة بالمملكة المتحدة، مبينة أنه في إطار هذه العلاقة ترسل الشركة التونسية بعض الأشخاص من تونس لتلقي خدمات تكوين في المملكة المتحدة لمدّة لا تتجاوز العشر أيام.
كما ذكرت أنه في هذا الإطار، تقوم الشركة التونسية باستخلاص مصاريف التكوين لدى الأشخاص المنتفعين بهذه الخدمات، على أن تحوّلها في مرحلة لاحقة لفائدة الشركة المقيمة بالمملكة المتحدة وذلك على أساس فاتورة في الغرض.
فطلبت معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تحوّلها الشركة التونسية لفائدة الشركة المقيمة بالمملكة المتحدة مقابل خدمات التكوين المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك أن المبالغ المحوّلة إلى الخارج مقابل خدمات التكوين المنجزة بالمملكة المتحدة لفائدة أشخاص مقيمين ومستقرين بتونس، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بالمملكة المتحدة.
Page 2
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الاداءات المختصة.
وتقبّلي، سيّـــدتي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج بعنوان عمليات تزويد وتركيب
- Régime fiscal applicable au titre des sommes payées en contrepartie d’opérations de formation réalisées à l’étranger