من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج بعنوان عمليات تزويد وتركيب
المرجع: مكتوبك الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركة تونسية لفائدة شركة مقيمة بتركيا مقابل إسداء خدمات تركيب مبينة أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.