النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج بعنوان عمليات تزويد وتركيب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
30 سبتمبر 2015 1848
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج بعنوان عمليات تزويد وتركيب المرجع: مكتوبك الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركة تونسية لفائدة شركة مقيمة بتركيا مقابل إسداء خدمات تركيب، مبينة أن عمليات التركيب ستتواصل حسب ما جاء بالعقد المبرم في الغرض على مدة 14 أسبوعا (3 أشهر ونصف)، يشرفني إعلامك أنه طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وتركيا بتاريخ 02 اكتوبر 1986 تعتبر عمليات التركيب أنها أنجزت في إطار منشأة دائمة بتونس فقط إذا فاقت مدتها 6 أشهر.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وإذا تبين، كما جاء بمكتوبك، أن خدمات التركيب التي تسديها لكم الشركة التركية لن تتجاوز الستة أشهر، فإن المكافآت المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويكون الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 18% ويتمّ استخلاصه عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات الراجعة لها الشركة المعنية بالدفع.
مع العلم أنه للانتفاع بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وتركيا المذكورة أعلاه، يستوجب في كل الحالات على الشركة التركية الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بتركيا.
أما إذا تجاوزت مدّة التركيب الستة أشهر تبعا للتأخير في بدئه ، فإنّ المؤسسة تعتبر أنّ لها منشأة دائمة بتونس وتخضع تبعا لذلك لكلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل.
Page 2
أمّا المبالغ التي تدفعها شركتك لفائدة الشركة التركية مقابل عمليات التزويد بسلع أو تجهيزات فهي لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تمّ ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك فقط في صورة فوترة المبالغ المذكورة مباشرة باسم شركتك ولحسابها مباشرة من الخارج من قبل الشركة التركية.
ولا يستوجب التحويل في هذه الحالة الإستظهار بشهادة إعفاء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل وكالة أسفار تونسية إلى الخارج
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين