من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان عمليات تكوين بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تحولها شركتكم إلى الخارج مقابل إنتفاع أعوانها بدورات تكوينية بالخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.