Sommes payées au profit d’une société Irlandaise en contrepartie de services informatiques et de formation
حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ***********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 - مارس 2015 424 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة « […] » المرجع : مكتوبكم عدد 1091 بتاريخ 05 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الوكالة […] إلى شركة […] « […] » المقيمة بإيرلندا مقابل حق استغلال برمجيات إعلامية ومقابل إسناد شهادات مصادقة في إطار الاتفاقية المبرمة في الغرض، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة مقابل حقّ استغلال البرمجيات الإعلامية ومقابل عمليات تكوين المكوّنين التي يتم على إثرها منحهم شهادات مصادقة، تخضع للضريبة بتونس طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبار أن تونس لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع إيرلندا.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد المذكور.
كما تخضع المبالغ المدفوعة مقابل حقّ استغلال البرمجيات الإعلامية ومقابل عمليات تكوين المكوّنين المذكورة أعلاه إلى الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 100% محتسب بنسبة 18%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.