الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مبرم مع شركة فرنسية
الـمـرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2023
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الديوان الوطني للبريد أبرم صفقة مع ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.