Régime fiscale des sommes versées à une entreprise française en-contrepartie de l'acquisition d'un système informatique
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء منظومة اعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير المالية إلى
2015/12/23 3092
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء منظومة إعلامية المرجــع : مكتوبك بتاريخ 10 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة مقيمة ومستقرة بتونس إلى شركة مقيمة ومستقرة بفرنسا مقابل اقتناء منظومة إعلامية قصد إعادة بيعها لحريف واحد، يشرفني إعلامك بما يلي:
1. إذا تعلّق الأمر بعملية اقتناء منظومة إعلامية
أ. في مادة الضرائب المباشرة
إذا تعلّق الأمر كما ورد بمكتوبك باقتناء منظومة إعلامية بحيث تضمّن المنظومة المذكورة بأصول موازنة الشركة التونسية موضوع مكتوبك، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في الغرض باعتبار أن هذه المبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة بتونس.
ب. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات إقتناء منظومة إعلامية يتمّ تحميلها بواسطة الأنترنات أو البريد الإلكتروني من قبل الشركة المقيمة والمستقرة بتونس لدى شركة فرنسية غير مستقرة بتونس وذلك قصد إعادة بيعها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 12 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
في حين تخضع عمليات إقتناء وبيع المنظومة الإعلامية والتي يتمّ تحميلها بواسطة أقراص عادية أو أقراص لأنظمة القراءة بالليزر للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من نفس المجلة.
Page 2
2. إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل حق استعمال المنظومة الإعلامية
أ. في مادة الضرائب المباشرة
إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال المنظومة الإعلامية حيث لا تسجّل هذه المنظومة ضمن أصول الشركة التونسية موضوع مكتوبك وتبقى على ملك الشركة الفرنسية، فإنّ المبالغ المدفوعة في هذا الإطار، تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب تطبيق هذه النسبة استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
مع العلم أنه في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كذلك، فإن عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب تطبيق النسبة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات محتسبة على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
في هذه الحالة وكذلك في صورة إنجاز الخصم من المورد بنسبة 15% لغياب شهادة الإقامة، فإن تحويل المبالغ إلى الخارج لا يستوجب إدلاء الشركة التونسية بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
ب. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عملية إقتناء حقّ إستغلال منظومة إعلاميّة من قبل الشركة المقيمة والمستقرة بتونس لدى الشركة الفرنسية غير المستقرة بتونس وبيعها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
ويتعيّن على الشركة التونسية خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان عمليات الإقتناء المذكورة لدى المزوّد الفرنسي. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable aux montants payés au profit d’une société française en contrepartie de l’utilisation d’un système informatique sur internet
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية
- Services d’entretien d’un système informatique rendus à distance par une société américaine
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
- Retenue à la source au titre des sommes versées à l'étranger en contrepartie de l'acquisition de programmes informatiques