الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المبالغ المتعلقة بمصاريف ائتمان السفن المخصصة للنقل البحري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع العمولات التي تفوترونها مقابل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.